ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٧ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٦]
٢٦سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ.
[الحديث ٢٧]
٢٧مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
و الكاظم عليهما السلام. و عبارة المصنف أجود عبارات الأصحاب قبل
الشهيد رحمه الله، و مع ذلك يشكل بأنه إذا كان مما يفسد ليومه، و ثبوت الخيار بعد
مضي اليوم، فيكون بعد الفساد، فلا فائدة في الخيار. و أجود ما اتفق هنا عبارة
الدروس، فإنه فرض المسألة فيما يفسده المبيت، و أثبت الخيار عند انقضاء النهار، ثم
استقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك [١]. الحديث السادس و العشرون:
قوله عليه السلام: القول قول البائع ما يدل عليه الخبر بمفهومه و منطوقه هو المشهور بين الأصحاب، و ادعى الشيخ عليه الإجماع، و ذهب ابن الجنيد إلى أن القول قول من هو في يده إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا، فيكون القول قوله مطلقا. و ذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض، و الثمن معين، و الأقل لا يغاير أجزاء الأكثر، و لو كان مغايرا تحالفا و فسخ البيع، و اختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا، لأن كلا منهما مدع و منكر، و قوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا.
الحديث السابع و العشرون:
[١]المسالك ١/ ١٨٠.